شرح كلام المؤلف

ذكر اختلاف الفقهاء وبيان الراجح

سَوَاءٌ كَانَ الحَالِفُ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا (1)، وَيَجُوْزُ القَضَاءُ فِيْ الأَمْوَالِ وَأَشْبَاهِهَا بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=سبحانه: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ... } , وقال: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ... } (?) , وقال تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ... } (?) , وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لركانة بن عبد يزيد في الطلاق: «وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً» قال: «وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً» (?).

قوله «اسواء كان الحالف مسلما، أو كافرا»

(1) قوله «اسَوَاءٌ كَانَ الحَالِفُ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا»: أي سواء كان المدعى عليه مسلماً أو كافراً، عدلاً أو فاسقاً؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للحضرمي المدعي على الكندي: «بَيِّنَتُكَ قَالَ: لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ: يَمِينُهُ، قَالَ: إِذًا يَذْهَبُ بِهَا. قال: «لَيْسَ لَكَ إِلا ذَلِكَ» (?).

قوله «ويجوز القضاء في الأموال وأشباهها بشاهد ويمين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين»

(2) قوله «وَيَجُوْزُ القَضَاءُ فِيْ الأَمْوَالِ وَأَشْبَاهِهَا بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ»: هذا قول أكثر أهل العلم، أي يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين.

وقال بعض أهل العلم: من قضى بالشاهد واليمين نقض حكمه لأن الله تعالى قال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015