بابُ اليَمِيْنِ فِي الدَّعَاوى (1)
اليَمِيْنُ الْمَشْرُوْعَةُ فِيْ الحُقُوْقِ، هِيَ اليَمِيْنُ بِاللهِ تَعَالى (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «بابُ اليَمِيْنِ فِي الدَّعَااى»: المراد بهذا الباب بيان الدعاوى التي يُحلف فيها، والتي لا يُحلف، فما كان من حقوق الآدميين فإنه يحلف فيه، وما كان من حقوق الله فإنه لا يحلف فيه؛ لأن حقوق الآدميين فيها خصم وهو الآدمي، فيحتاج إلى التبرئة إن كان مدعًى عليه وهو ينكر. أو التقوية إن كان مدعي ومعه شاهد فيحتاج إلى التبرئة أو التقوية باليمين، أما إذا كان الحق لغير الآدمي فهذا لا يستحلف فيه ولا نتعرض له؛ لأن هذا الحق بين الإنسان وبين ربه، كدعوى دفع زكاة، وكفارة، ونذر، فإذا قال: دفعت زكاتي، أو كفارتي، أو نذري لم يلزمه يمين، لأن ذلك عبادة، فلا يستحلف عليه، كالصلاة، ولأن ذلك حق لله تعالى، أشبه الحد، والحدود لا خلاف في أنها لا تشرع فيها يمين، لأنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قُبل منه وخُلِّي سبيله من غير يمين، فلأن لا يُستحلف مع عدم الإقرار أولى، ولأن الحد يستحب ستره، والتعريض للمقر بالرجوع عن إقراره، وللشهود ترك الشهادة بالحد والستر عليه.
(2) قوله «اليَمِيْنُ الْمَشْرُوْعَةُ فِيْ الحُقُوْقِ، هِيَ اليَمِيْنُ بِاللهِ تَعَالى»: أي ولا تكون اليمين إلا بالله تعالى: لأن الحلف بغير الله شرك، وكيفية اليمين المشروعة، أن يحلف بالله وحده، أو بصفة من صفاته، كوجه الله، أو عزة الله، أو يحلف مثلاً بكلام الله، أو بالقرآن.
فهذه هي اليمين المشروعة، وما عدا ذلك فليس بمشروع، لقوله =