النوع الثاني: من أنواع الغنائم

شرح كلام المؤلف

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

وَمَا وَقَفَهُ الأَئِمَّةُ مِنْ ذلِكَ، لَمْ يَجُزْ تَغْيِيْرُهُ وَلا بَيْعُهُ (1). الثَّانِيْ: سَائِرُ الأَمْوَالِ (2)، فَهِيَ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ، مِمَّنْ يُمْكِنُهُ القِتَالُ، وَيَسْتَعِدُّ لَهُ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=سَهْماً» (?).

والأمر الثانِي: أن يقفها على المسلمين، فيقرها بحالها، ويضرب عليها خراجاً مستمراً، يؤخذ ممن هي بيده، يكون أجرة لها كل عام، كما فعل عمر -رضي الله عنه- فيما فتحه من أرض الشام ومصر والعراق، ودليل ذلك ما تقدم من قول عمر -رضي الله عنه- فإنه رأى أن توقف الأرض المغنومة عنوة، ويضرب عليها خراجاً يدوم نفعه للمسلمين، ولهذا قال: «وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا» أي: يقتسمون خراجها.

قوله «وما وقفه الأئمة من ذلك، لم يجز تغييره ولا بيعه»

(1) قوله «وَمَا وَقَفَهُ الأَئِمَّةُ مِنْ ذلِكَ، لَمْ يَجُزْ تَغْيِيْرُهُ وَلا بَيْعُهُ»: أي ليس لأحد نقضه ولا تغييره, ولا بيعه لأن الوقف لا يجوز بيعه.

قوله «الثاني: سائر الأموال»

(2) قوله «الثَّانِيْ: سَائِرُ الأَمْوَالِ»: ما يناله المسلمون من الأعداء: إما أن يكون أرضاً ودوراً ونحوها، فهذه تسمى: العقارات كالأراضي، والدور، والمزارع، وغيرها، وهذه سبق الحديث عنها آنفاً.

وإما أن يكون من الأموال كالذهب، والفضة، والدواب، والسلاح، والكراع، ونحوها مما يُغْنَم، فشرع المؤلف -رحمه الله- في بيانه هنا.

قوله «فهي لمن شهد الوقعة، ممن يمكنه القتال، ويستعد له»

(3) قوله «فَهِيَ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ، مِمَّنْ يُمْكِنُهُ القِتَالُ، وَيَسْتَعِدُّ لَهُ»: هذا شرط في إعطاء من حضر من الغنيمة، وهو أن يكون قادراً على القتال، ومستعداً=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015