شرح كلام المؤلف

اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف وبيان الراجح

مِنَ التُّجَّارِ وَغَيْرِهِمْ (1)، سَوَاءٌ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلى الصِّفَةِ الَّتِيْ شَهِدَ الوَقْعَةَ فِيْهَا، مِنْ كَوْنِهِ فَارِسًا، أَوْ رَاجِلاً، أَوْ عَبْدًا، أَوْ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=له، قاتل أو لم يقاتل، لعموم ما تقدم عن عمر -رضي الله عنه-، ولأنه رِدْءٌ للمقاتل، ومستعد له، أشبه المقاتل.

أما العاجز عن القتال من مريض ونحوه فلا حق له في الغنيمة، لأنه ليس من أهل الجهاد، أشبه العبد.

قوله «من التجار وغيرهم»

(1) قوله «مِنَ التُّجَّارِ وَغَيْرِهِمْ»: كالصانع، والخياط، والخباز، والبيطار، ونحوهم.

قوله «سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها، من كونه فارسا، أو راجلا، أو عبدا، أو مسلما، أو كافرا»

(2) قوله «سَوَاءٌ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلى الصِّفَةِ الَّتِيْ شَهِدَ الوَقْعَةَ فِيْهَا، مِنْ كَوْنِهِ فَارِسًا، أَوْ رَاجِلاً، أَوْ عَبْدًا، أَوْ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا»: أي يسهم لهم إذا حضروا قاتلوا أو لم يقاتلوا.

وقال مالك (?)، وأبو حنيفة (?) لا يسهم لهم إلا أن يقاتلوا.

والصواب القول الأول لما جاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: «الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ» (?).

ولأن غير المقاتل ردء له معين ومستعد للقتال، فأشبه المقاتلين فشاركه كردء المحارب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015