تعريف الغنائم في اللغة والشرع

أنواع الغنيمة

النوع الأول: أن تكون أرضا
ما يشرع للأمام فعله إذا كانت الغنيمة أرضا

بابُ الغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا (1)

وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: الأَرْضُ، فَيُخَيَّرُ الإِمَامِ بَيْنَ قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَيَضْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِيْ يَدِهِ كُلَّ عَامٍ أَجْرًا لَهَا (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «باب الغنائم وقسمتها»

(1) قوله «بابُ الغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا»: الغنائم: جمع غنيمة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، أي: مغنومة، واشتقاقها من الغُنْم، وهو الربح والفضل.

والمراد بها: ما أُخِذَ من مال حربي قهراً بقتال، وما ألحق به، كالمأخوذ فدية، وما أهداه حربي لأمير الجيش، فخرج بقولنا «من مال حربي»: ما يؤخذ من أموال أهل الذمة من جزية وخراج، ونحو ذلك.

وبقولنا «قهراً بقتال»: أي ما رحلوا عنه وتركوه فزعاً، خرج منه ما يؤخذ من العشر، من تجار أهل الحرب وأهل الذمة إذا اتجروا إلينا.

قوله «وهو نوعان: أحدهما: الأرض، فيخير الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا، يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها»

(2) قوله «وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: الأَرْضُ، فَيُخَيَّرُ الإِمَامِ بَيْنَ قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَيَضْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِيْ يَدِهِ كُلَّ عَامٍ أَجْرًا لَهَا»: أي الغنيمة نوعان: فإن كانت الغنيمة أرضاً فإن الإمام يخُيِّر بين أمرين:

الأول: قَسْمُها بين الغانمين، كالأشياء المنقولة، ودليل ذلك قول عمر -رضي الله عنه-: «لَولا آخِرُ المُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلا قَسَمْتُهَا بَينَ أَهْلِهَا، كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- خَيبَرَ»، وفي رواية: «وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا» (?).

وعن سهل ابن حثمة -رضي الله عنه- قال: «قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَيبَرَ نِصْفَينِ: نِصْفاً لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفاً بَينَ المُسْلِمِينَ، قَسَمَهَا بَينَهُمْ، عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015