فائدة في تعليق شيخنا -رحمه الله- على قول صاحب الزاد: «استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء»

شرح كلام المؤلف

بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح

وَلا صَحِيْحَةٌ بِشَلاَّءَ (1)، وَتُؤْخَذُ النَّاقِصَةُ بِالكَامِلَةِ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «ولا صحيحة بشلاء»

(1) قوله «وَلا صَحِيْحَةٌ بِشَلاَّءَ»: هذا أيضا شرط لاستيفاء القصاص فلابد من استواؤهما في الصحة والكمال، أي: لا تؤخذ اليد الصحيحة باليد الشلاء ولا رجلٌ صحيحة برجلٍ شلاء، ولا أصبعٌ صحيحة بأصبعٍ شلاء، والدليل على هذا قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ}، وهذا يقتضي أن يكون هناك تماثلٌ، وقوله سبحانه وتعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ} (?) إلى آخر الآية.

فالمقصود من هذه الآية الكريمة العدل بين الجاني والمجني عليه، فإذا كان طرف الجاني المماثل للطرف المجني عليه أكمل، فإنه لا يمكن أن يتحقق العدل بقطع ذلك الطرف الكامل بالطرف الناقص.

فالحاصل أنه لا تقطع يد صحيحة «كاملة» بيدٍ شلاء، سواءٌ أكانت مشلولة بكاملها أم كان الشلل في بعضها، وسواءٌ أكان الشلل في أكثر اليد أم في بعض اليد، فلابد من وجود التماثل (?).

قوله «وتؤخذ الناقصة بالكاملة»

(2) قوله «وَتُؤْخَذُ النَّاقِصَةُ بِالكَامِلَةِ»: أي فإذا كانت يد القاطع ناقصة ويد المجني عليه كاملة فإنها تؤخذ بها، لأنها دون حقه.

وهل له أخذ دية الأصابع الناقصة؟ على وجهين:

«أحدهما» له ذلك، وهو قول الشافعي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015