وَالشَّلاَّءُ بِالصَّحِيْحَةِ إِذَا أُمِنَ التَّلَفُ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والثاني: ليس له مع القصاص إرش، وهو مذهب أبي حنيفة (?) لئلا يفضي إلى الجمع بين قصاص ودية في عضو واحد.
(1) قوله «وَالشَّلاَّءُ بِالصَّحِيْحَةِ إِذَا أُمِنَ التَّلَفُ»: أي فإذا كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة فاختار القصاص فله ذلك لأنه رضي بدون حقه اللهم إلا أن يخاف من القصاص التلف فإنه يسقط القصاص ولأنه لا يجوز أخذ نفس بطرف وإن أمن هذا كله فله القصاص, وليس له أرش معه لأن الشلاء كالصحيحة في الخلقة وإنما نقصت عنها في الصفة فلم يكن له أرش، فإن اختار المجني عليه دية يده فله ذلك لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص فكانت له الدية كما لو لم يكن للقاطع يد.