وَلا تُؤْخَذُ كَامِلَةُ الأَصَابِعِ بِنَاقِصَةٍ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=ببنصر من الأصابع؛ للاختلاف في الاسم، ولا تؤخذ أنملة بأنملة إلا أن يتفقا في ذلك, ولا يؤخذ السن بالسن إلا أن يتفق موضعهما واسمهما ولا يؤخذ سن ولا إصبع أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية ولا زائدة بزائدة في غير محلها لما ذكرناه.
(1) قوله «وَلا تُؤْخَذُ كَامِلَةُ الأَصَابِعِ بِنَاقِصَةٍ»: أي لو كان الجاني كامل الأصابع والمجني عليه أصابعه ناقصة، فلا تؤخذ يد الجاني بيد المجني عليه، لأن أصابع يد المجني عليه ناقصة فلا يتم القصاص، وهذا أحد الأقوال في المسألة.
وذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (?)، إلى أنه تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع مع عدم المماثلة وعدم المساواة، وذلك لأن أصابع اليد الناقصة فيها منفعة، كالحركة والإحساس، ومثل ما لو قتل شخص رجلا مقطع الأربع، يعني قد قطعت يداه ورجلاه، فإن الجاني يقتل، ولو كان كامل الأطراف، فهذه مثلها.
قال شيخنا -رحمه الله-: «والقول بأنه يقتص من كاملة الأصابع بالناقصة أقوى من الأول» (?).