. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=في كفارة اليمين بالله تعالى إذا حنث فيها على التخيير بينه وبين الكسوة وتحرير الرقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (?).
1 - التمليك: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) إلى أنه يشترط أن يكون الإطعام على وجه التمليك، ككل الواجبات المالية، فإذا قدم المكفر الطعام إلى الفقراء والمساكين على وجه الإباحة لم يجزئه.
واستدلوا بأن التكفير واجب مالي فلا بد أن يكون معلوم القدر ليتمكن الفقير من أخذه، والقول بالإباحة والتمكين لا يفيد ذلك، حيث إن الفقير قد يأخذ حقه كاملاً وقد لا يأخذه لا سيما وأن كل مسكين يختلف عن الآخر صغراً وكبراً، جوعا وشبعاً.