شرح كلام المؤلف

وَكَفَّارَتُهَا: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأما الإجماع: «فقد أجمع المسلمون من عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا على مشروعية الكفارة» (?).

- فائدة: الإطعام، والمطعم في الكفَّارات ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما قدر فيه ما يطعم ومن يطعم

القسم الأول: ما قُدِّرَ فيه ما يُطعم ومن يُطعم، وهو فدية الأذى؛ فإنها قد ورد تقديرها بنصف صاع، وأيضا أنها تكون للمساكين. ولذا جاء في الصحيحين في قصة كعب بن عجرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ» (?).

القسم الثاني: ما قدر فيه ما يطعم دون من يطعم

القسم الثاني: ما قُدِّرَ فيه ما يُطْعم دون مَنْ يُطْعم، وهو زكاة الفطر؛ فإنها قد قُدِّرَتْ صاعا، ولم يقدر مَن يُطعم، ولهذا لو قسم هذا الصاع بين عدد من المساكين؛ أجزأ، ولو أنه أعطى مسكينا واحدا أكثر من صاع في زكاة الفطر، أجزأ.

القسم الثالث: قدر فيه من يطعم، ولم يقدر ما يطعم

القسم الثالث: قُدِّرَ فيه مَن يُطعم، ولم يُقدر ما يُطعم، وهو كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان فيطعم المساكين، لكن مقداره لم يبين، ولم يحدد فيرجع في ذلك إلى العرف.

قوله «وكفارتها: إطعام عشرة مساكين»

(1) قوله «وَكَفَّارَتُهَا: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ»: شرع المؤلف في خصال كفارة اليمين فبدأ بالخصلة الأُولى وهي الإطعام وقد اتفق الفقهاء على وجوبه=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015