. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وذهب الحنفية (?) إلى إنه لا يشترط تمليك الطعام في الكفارات، بل الشرط هو التمكين، فيكفي عندهم دعوة المساكين إلى قوت يوم فإذا حضروا وتغدوا وتعشوا كان ذلك مجزئاً، واستدلوا بقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (?).

والإطعام في اللغة: اسم للتمكين من الطعام لا أن يمتلكه، والمسكنة الحاجة، فهو محتاج إلى أكل الطعام دون تملكه، وبقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} (?)، والإطعام للأهل يكون على سبيل الإباحة لا على سبيل التملك.

والخلاصة: إن التمليك عند الحنفية ليس بشرط لجواز الإطعام، بل الشرط هو التمكين، فيكفي دعوة المساكين إلى قوت يوم: وهو غداء وعشاء، فإذا حضروا وتغدوا وتعشوا كان ذلك جائزاً.

وعند غير الحنفية: لا بد من التمليك بالفعل أخذاً.

قلت: والذي يظهر لي أنه إذا صنع طعاماً يكفي عشرة مساكين - غداء أو عشاءً - ثم دعاهم إليه جاز ذلك، لأن الله تعالى أطلق فقال: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}، فإذا صنع طعاماً وتغدّوا، أو تعشوا فقد أطعمهم.

ـ المقدار

2 - المقدار: وقد اختلف الفقهاء في المقدار الذي يتحقق به الإطعام. =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015