. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-» (?).
- الفائدة الثانية: يشترط لصحة اللعان ما يلي:
1 - أن يقذف الزوج زوجته بالزنا في القبل أو الدبر، أو ينفي حملها أو ولدها.
2 - قيام الزوجية بين المتلاعنين, فلو قذف أجنبية ولم تكن لديه بينة حُد حد القذف, ولا يشترط الدخول بالزوجة، فلو قذف امرأته قبل الدخول بها جاز ملاعنتها بالإجماع (?).
3 - أن تكذبه الزوجة في قذفه لها ولا تكون لديه بينة على ما أدعاه ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان.
4 - أن يكون الزوجان مكلفين؛ أي بالغين عاقلين كما سيذكر ذلك المؤلف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب ولا يلاعن (?).
5 - الإسلام أي يشترط لصحة اللعان إسلام الزوج، وهذا شرط عند الحنفية (?)، والمالكية (?).