. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=وعند الشافعية (?)، والحنابلة (?) يصح لعان غير المسلم لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}، ولأن اللعان أيمان بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم- «لَوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ» (?)، والأيمان تكون من غير المسلمين كما في القسامة.
6 - أن يكون اللعان بالصيغة التي ورد بها الشرع.
7 - أن يكون بحضور السلطان أو نائبه.
8 - أن يكون في المسجد, لا يختلف الفقهاء في هذا لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بين المتلاعنين في المسجد.
- الفائدة الثالثة: سبب اللعان: هو رمي الزوج زوجته بالزنا, سواء بشخص معين أو بغير معين كقوله: «يا زانية» , فإذا حصل ذلك منه فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يقيم بينة شرعية, وهي أربعة شهود على صحة دعواه لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «الْبَيِّنَةُ، أَوْ حَدٌّ فِي =