ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «بابُ اللِّعَانِ»: اللعن في اللغة: المباهلة, وهو مصدر لاعن يلاعن مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد, والملاعنة بين الزوجين أن يقذف الرجل امرأته بالزنا, أو برجل أنه زنى بها, وسمي بذلك لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الأخيرة (?)
وفي الاصطلاح: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن أو الغضب قائمة مقام حدا القذف في جانب الزوج ومقام حد الزنى في جانب الزوجة (?).
- الفائدة الأُولى: الأصل في مشروعية اللعان الكتاب والسنة: دليل الكتاب: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ} (?).
أما السنة: فحديث «عُوَيْمِرًا الْعَجْلانِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ=