. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وقول الشافعية (?) أنهما لا يجبران على ما يراه الحكمان من الفرقة أو الجمع وذلك لأنهما, رشيدان, والبضع حق للزوج, والمهر حق للزوجة فلم يجبرا على التوكيل فيهما كغيرهما من الحقوق والصحيح كما سبق هو القول الأول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015