ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «بابُ الخُلْعِ»: الخلع في اللغة: بضم الخاء مأخوذ من النزع والإزالة، وهو مأخوذة من خلع الثوب أي نزعه وإزالته، يقال خلع ثوبه خلعاً, وخلع امرأته خلعاً.
أما في الاصطلاح: فمعناه فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة.
- الفائدة الأولى: لا يختلف الفقهاء أن المرأة إذا كرهت زوجها لخُلُقِه، أو خَلْقِه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، ونحو ذلك وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض.
- الفائدة الثانية: الأصل في مشروعية الخلع الكتاب والسنة والإجماع:
أما دلالة الكتاب: فقوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (?).
أما السنة: فعن ابن عباس -رضي الله عنه- أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ، وَلا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَة» (?).