شرح كلام المؤلف مع ذكر الخلاف في المسألة وبيان القول الراجح وذكر دليل الترجيح

فَمَا فَعَلا مِنْ ذلِكَ لَزِمَهُمَا (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القول الثاني: أنه ليس للحكمين أن يفرقا بين الزوجين بدون إذنهما لأن الله تعالى قال: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً} (?)، فلم يضف إليهما إلا الإصلاح فما كان من وراء ذلك فغير مفوض إليهما, ولأنهما وكيلان ولا ينفذ حكمهما إلا برضا الموكل.

قلت: والظاهر ما ذهب إليه أصحاب القول الأول فللحكمين التفريق بينهما ولا يحتاج إلى رضا الزوجين ولا إذنهما، وهذا ما ذهب إليه المؤلف هنا حيث قال.

قوله «فما فعلا من ذلك لزمهما»

(1) قوله «فَمَا فَعَلا مِنْ ذلِكَ لَزِمَهُمَا»: وهذا محل خلاف كما سبق، وما ذكره المؤلف هنا هو رواية في المذهب (?)، اختارها شيخ الإسلام (?)، وهي قول الإمام مالك (?)، والشافعي (?) في قول، وهي الراجحة إن شاء الله, فيجوز للحكمين أن يفعلا ما يريان من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض.

والرواية الثانية: وهي المشهورة في المذهب (?)، وهي مذهب الحنفية (?)، =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015