إذا مات الرجل عن امرأته التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فما الحكم؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=يكون لها مهر مثلها، وهذا هو المذهب (?)، وهو أيضاً مذهب الحنفية (?) وقول الشافعية (?)، واستدلوا على ذلك بقضاء ابن مسعود في مثل ذلك، فقد سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً, ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: «لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِىُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ. فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه-» (?).

وذهب مالك (?)، والشافعية (?) في قول آخر أنه لا فرض لها, قياساً للموت على الطلاق, فإن الطلاق قبل الدخول لا شيء فيه، فمثله الموت، وقالوا عن أثر ابن مسعود السابق بأنه مضطرب.

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ فإذا مات الرجل عن =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015