وَأَعْلاهَا خَادِمٌ، وَأَدْنَاهَا كِسْوَةٌ يَجُوْزُ لَهَا الصَّلاةُ فِيْهَا (1)، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَالفَرْضِ، فُرِضَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ، وَلِلْباقِيْ مِنْهُمَا الْمِيْرَاثُ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= رواية عن الإمام أحمد (?) أنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم، وسيأتي بيان الراجح من الأقوال قريباً إن شاء الله تعالى.
(1) قوله «وَأَعْلاهَا خَادِمٌ، وَأَدْنَاهَا كِسْوَةٌ يَجُوْزُ لَهَا الصَّلاةُ فِيْهَا»: أي أعلى المتعة، فهذه المرأة التي لم يفرض لها صداق ولم يدخل بها عليه أن يشتري لها مملوكة تخدمها, وأدناها كسوة تستر عورتها في الصلاة.
وهل هذا حكمٌ شرعيٌ لا يجوز مخالفته أم هو قضاء يرجع فيه إلى الأزمنة والأمكنة والأشخاص؟
الصواب: القول الثاني؛ فما ذكروه كان موافقاً لواقعهم، فالله تعالى لم يحدد المتعة في الآية بما حدده هؤلاء, فيبني الأمر في كل زمان ومكان على حسب ما يليق, فالحاصل أن المتعة تختلف بحسب الأزمان والبلدان والأشخاص والأحوال، فحال الجدب ليس مثل حال الرخاء, وحال الكساء ليس مثل حال الرفاهية والغنى.
(2) قوله «فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَالفَرْضِ، فُرِضَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ، وَلِلْباقِيْ مِنْهُمَا الْمِيْرَاثُ»: أي فإن مات أحد الزوجين قبل أن يدخلا, ولم يكن كذلك قد فرض لها مهراً فهنا=