وَلا وَكْسَ وَلا شَطَطَ (1)، لأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى فِيْ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، لَمَّا مَاتَ زَوْجُهَا (2)، وَلَهَا الْمِيْرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=امرأته التي لم يدخل بها، ولم يسم لها صداقاً فإنه يكون لها ثلاثة أشياء:
الأول: الميراث؛ وهذا بإجماع أهل العلم، فلها الربع من تركته لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} (?).
الثاني: يلزمها العدة؛ لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}.
الثالث: المهر؛ وهذا مذهب جمهور أهل العلم ويكون مثل مهر نسائها.
(1) قوله «لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ»: لا وكس؛ أي لا نقص عن مهر مثيلاتها, ولا شطط؛ أي لا زيادة عن مهر مثيلاتها من النساء كما ذكر ذلك ابن مسعود في الأثر السابق.
(2) قوله «لأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى فِيْ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، لَمَّا مَاتَ زَوْجُهَا»: هذا الحديث تم تخريجه وبيان الاستدلال به.
(3) قوله «وَلَهَا الْمِيْرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ»: أي إذا مات أحد الزوجين فكليهما يرث الآخر، فالرجل يرث المرأة، وكذا المرأة ترث الرجل وذلك إذا مات أحدهما قبل الآخر ولم يكن هناك دخول، وقد سبق الإشارة إلى ذلك كما في أثر ابن مسعود المتقدم، وكذلك يجب على المرأة العدة لقوله=