. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القول الثالث: أن ميراث ذوي الأرحام يكون باعتبار قرب الجهة فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث من أي جهة كانت، والحجة في ذلك قوله تعالى {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله} (?)، ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى، فلو هلك هالك عن بنت بنت، وبنت أخ لأبويين أو لأب فيكون المال لبنت الأخ لقرب الجهة.

القول الرابع: وهو ميراث أهل التنزيل، وهو الذي ذكره المؤلف هنا، ومعنى التنزيل أن من أدلى من ذوي الأرحام إلى الميت بوارث قام مقام ذلك الوارث.

فولد البنات، وولد بنات الابن، وولد الأخوات مطلقاً كأمهاتهم وبنات الإخوة وبنات الأرحام الأشقاء أو لأب، وبنات بنيهم، وأولاد الإخوة من الأم، وأولاد الأعمام لأم كآبائهم، وهذا المذهب هو مذهب الشافعي (?)، وإحدى الروايتين عن الأمام أحمد (?)، وهي التي اختارها المؤلف هنا، فلو هلك هالك عن بنت بنت، وبنت بنت ابن فيكون المال بينهما ثلاثة أرباعه لبنت البنت، وربعه لبنت بنت لأبن فرضاً ورداً، ولو هلك هالك عن بنت بنت بنت، وبنت أخ لأبوين أو لأب فيكون على هذا المذهب أن بنت البنت تقوم مقام أمها فلها النصف والباقي لبنت الأخ لأنها تقوم منزلة أبيها فتأخذ الباقي تعصيباً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015