. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=من ذوي الأرحام، وقد اختلف من قال بتوريثهم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: اعتبار قرب الجهة فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث من أي جهة كانت وحجة هذا القول قوله تعالى {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ} (?)، قالوا: فمتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى ويسمى هذا بمذهب أهل القرابة.
فلو هلك هالك عن بنت بنت، وبنت بنت ابن، فإن الأولى بالميراث بنت البنت من بنت بنت الابن، لأن بنت البنت تدلى بواسطة واحدة، والثانية بواسطتين، فإن استوت درجاتهم، بأن أدلوا كلهم إلى الميت بدرجتين أو ثلاث، فحينئذ يقدم ولد الوارث على ولد ذي الرحم كبنت بنت الابن، فإنها أولى من ابن بنت البنت.
القول الثاني: وهو مذهب أهل الرحم، وهم الذين يسوون بين الأرحام في التوريث، فلا يفرقون بين صنف وصنف، ولا بين درجة ودرجة ولا بين قرابة قوية وأخرى بعيدة ضعيفة، فلو كان للمتوفى بنت أخت، وبنت بنت فإن الميراث بينهما على السواء، ولو ترك ابن أخت، وبنت ابن أخ، فالميراث بينهما سواء وحجتهم في ذلك أن السبب الموجب للميراث هو الرحم، وتحققها بالجميع قدر مشترك، فثبت الميراث للجميع بالتساوي. وهذا القول لم يأخذ به أحد من الأئمة ذكر ذلك السرخسي في المبسوط (?).