فَيُجْعَلُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَدْلىَ بِهِ، فَوَلَدُ الْبَنَاتِ وَوَلَدُ بَنَاتِ الاِبْنِ وَالأَخَوَاتِ بِمَنْزِلَةِ أُمَّهَاتِهِمِ (1)، وَبَنَاتُ الإخوة وَالأَعْمَامِ (2)، وَبَنُو الإخوة مِنَ الأُمِّ كَآبَائِهِمْ (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «فَيُجْعَلُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَدْلىَ بِهِ، فَوَلَدُ الْبَنَاتِ وَوَلَدُ بَنَاتِ الاِبْنِ وَالأَخَوَاتِ بِمَنْزِلَةِ أُمَّهَاتِهِمِ»: كما سبق بيانه آنفاً، فصفة التنزيل أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به فيجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم، والأخوال والخالات كالأم، والعمات والعم من الأم كالأب وقد سبق بيان بعض الأمثلة لذلك، وهذا مثال أخر يوضح ما ذكرناه.
مثال: هلك هالك عن بنت بنته، وابن أخته الشقيقة، وبنت أخيه لأب:
الجواب: فهنا نعتبر أن الميت مات عن بنت، وأخت شقيقة، وأخ لأب فيكون نصيب بنت البنت النصف، وابن الأخت الشقيقة النصف أيضاً نصيب أمه، ولاشيء لبنت الأخ لأب، لأن الشقيقة عصبة مع البنت كما تقدم.
(2) قوله «وَبَنَاتُ الإخوة وَالأَعْمَامِ»: أي وبنات الإخوة وبنات الأعمام.
(3) قوله «وَبَنُو الإخوة مِنَ الأُمِّ كَآبَائِهِمْ»: وإنما قال المؤلف ذلك لأن بنى الإخوة عصبة، وبنى الأعمام عصبة أما الإخوة لأم فإن أبنائهم وبناتهم كلهم من ذوي الأرحام ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم- وبنوا الإخوة من الأم كآبائهم، وعلى ذلك نقول بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب كآبائهم.
فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب:
الجواب: فيكون المال لبنت الأخ الشقيق لأنه لو هلك عن أخ شقيق وأخ
لأب، فالذي يرث الأخ الشقيق ولا شيء للأخ لأب.