. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مثال ذلك: هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، ابن ابن ابن:
نقول للبنتين الثلثان والباقي لبنت الابن، وابن ابن الابن.
3 - الأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيق فأكثر، ولا يعصب الأخ لأب الأخت الشقيقة لأنه لا يساويها في النسب لكونها أقوى منه.
4 - الأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر.
العصبة مع الغير: وهذا أيضاً قد سبق الإشارة إلى تعريفه وبيان بعض أحكامه. فالعصبة مع الغير هي كل أنثى تصير عصبةً مع أُنثى غيرها وهما صنفان فقط وهما الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن فالأخوات مع البنات عصبات، دليل ذلك حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- فإنه رفع إليه رجل مات، وله بنت، وبنت ابن وأخت شقيقة، فسألوا أبا موسى الأشعري فجعل المال نصفين بين البنت والأخت، وأسقط بنت الابن وقال للسائل ائت ابن مسعود فسيوافقني، ظن أبو موسى أن الله ذكر البنت أول السورة بقوله {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (?)، وذكر الأخت في أخر السورة {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (?)، فأعطى البنت النصف والأخت النصف وأسقط بنت الابن فجاءوا ابن مسعود فأخبروه بجواب أبى موسى، فقال: قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، والباقي للأخت. هذا خلاصة ما سيذكره المؤلف في باب العصبات.