وَهُمْ: كُلُّ ذَكَرٍ يُدْلِيْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِذَكَرٍ آخَر (1)، إِلاَّ الزَّوْجَ وَالْمُعْتِقَةَ وَعَصَبَاتِهَا (2)، وَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيْرَاثِ أَقْرَبُهُمْ، وَأَقْرَبُهُمُ الاِبْنُ (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَهُمْ: كُلُّ ذَكَرٍ يُدْلِيْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِذَكَرٍ آخَر»: شرع المؤلف في بيان العصبة بالنفس وهم كما سبق «كل ذكر يدلي بنفسه»، أي ليس بينه وبين الميت أنثى، وهم كما سبق جميع الذكور من الأصول «الأب والجد»، ومن الفروع «الابن وإن نزل»، والحواشي كالإخوة والأعمام وبنيهم وغيرهم ممن سبق ذكرهم.
(2) قوله «إِلاَّ الزَّوْجَ وَالْمُعْتِقَةَ وَعَصَبَاتِهَا»: أي يستثنى من قولنا كل وارث من الذكور الزوج، فهو ليس من العصبة بل من أصحاب الفروض، وكذلك المعتقة وعصباتها وهم من الذكور ولكنهم يدلون بأنثى، وأحقهم بالميراث الأقرب فالأقرب إلى الميت كالإرث بالنسب، فيرث ابن المعتق وأبوه وجده وأخوه لغير أم ونحوهم وترتيبهم في التقديم كترتيب عصبة النسب.
(3) قوله «وَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيْرَاثِ أَقْرَبُهُمْ، وَأَقْرَبُهُمُ الاِبْنُ»: شرع المؤلف في بيان جهات العصوبة، وجهات العصوبة خمسة على القول الراجح وهم «بنوة - أبوة - أخوة - عمومة - ولاء».
أما على القول الآخر وهو الذي عليه المذهب فإنه يجعل الجدودة جهة فتكون جهة العصوبة هي «البنوة - الأبوة - الجدودة والإخوة - بنوا الإخوة - العمومة وبنوهم - الولاء»، ولما كان أقرب العصبات إلى الميت الابن بدأ به، فهو أحق العصبة بالميراث، ولأن الله تعالى بدأ به في آيات المواريث فقال {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} (?).