. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= - صلى الله عليه وسلم - «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَي رَجُلٍ ذَكَرٍ».
3 - إذا استغرقت الفروض التركة سقط، إلا الابن، فإنه لا يمكن معه الاستغراق، والأب والجد فإنهما يرثان عند ذلك بالفرض السدس.
4 - عند اجتماع العصبة في هذا القسم فإنهم لا يخلوا أمرهم من حالين:
الأول: أن يجتمع عاصبان فأكثر فيستويان أو يستوون في الجهة والدرجة والقوة، ويكون الحكم هنا كما سبق أنهما يشتركان أو يشتركون في المال، أو فيما أبقت الفروض.
الثاني: أن يجتمع عاصبان فأكثر لكنهما يختلفان أو يختلفون في الجهة أو الدرجة أو القوة فهنا يسقط بعضهم بعضاً كما مر بنا في باب الحجب.
القسم الثاني: العصبة بالسبب: وهم صاحب الولاء ذكراً كان أو أنثى، وهم المعتق والمعتقة ويكون التعصيب بهم بعد فقدان كل العصبة النسبية أو قيام مانع بها، وهذا النوع مقدم على الرد وذوى الأرحام لقوله -صلى الله عليه وسلم- «الْمِيرَاثُ لِلْعَصَبَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَالْوَلاءُ» (?)، العصبة بالغير: قد سبق الإشارة إلى هذا النوع من العصبات، وقلنا بأنهن ذوات النصف والثلثين من الإناث وهن:
1 - بنت الصلب واحدة فأكثر بالابن واحد فأكثر.
2 - بنت الابن فأكثر بابن الابن فأكثر، سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة، أو النازل عنها إذا احتاجت إليه.