ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «بَابُ الْعَصَبَاتِ»: العصبة: قرابة الرجل لأبيه، سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به، يقال: عصب القوم بالرجل عصباً من باب ضرب أي: أحاطوا به لقتال أو حماية، ولهذا اختصت الذكور بهذا الاسم.
أما في الاصطلاح: فهم من يرث بغير تقدير.
والعصبة ثلاثة أقسام:
1 - عصبة بالنفس.
2 - عصبة بالغير.
3 - عصبة مع الغير.
ولكل قسم من هذه الأقسام أحكام تخصه.
العصبة بالنفس: وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أُنثى غير الزوج كالأب والجد وابن الابن والحواشي كالأخ والعم - سوى الإخوة لأم - مع المعتق والمعتقة وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم.
ويمكن تقسيم العصبة بالنفس إلى قسمين: عصبة بنسب، وعصبة بسبب.
القسم الأول: العصبة بالنسب، وهم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ لأم وهم الأب - الجد وإن علا - الابن - ابن الابن وإن نزل - الأخ الشقيق - الأخ لأب - ابن الأخ الشقيق - ابن الأخ لأب - العم الشقيق - العم لأب - ابن العم الشقيق - ابن العم لأب.
ومن الأحكام المتعلقة بهذا القسم:
1 - أن من انفرد منهم أخذ المال كله.
2 - أنه إذا كان مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقته الفروض لقوله =