. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=الأقساط السابقة واستحق استرجاع العين المعقود عليها.
وقد اختلف أهل العلم المعاصرين في هذا النوع من الإجارة: فذهب جمهورهم (?) إلى تحريمها، ورأى بعضهم جوازها وعللوا لذلك بأن الأصل في العقود الصحة والجواز، وبأن هذه المعاملة تقاس على بيع العربون حيث أنها تشابهه في الكثير من أحكامه، وبيع العربون جائز.
والذي رجحه المجمع الفقهي بجدة (?) أن هذا النوع من الإجارة فيه تفصيل: فإن كانت صورة هذا النوع كالصورة السابقة فهذا لا يجوز، وإن كانت صورة هذا النوع من الإجارة بأن يعد المؤجر المستأجر أن يبيعه هذه السلعة بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها بينهما بسعر يتفقان عليه وقت البيع، أو أن يعده المؤجر أن يهبه السلعة بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها بينهما فهذا جائز.
- الفائدة الثانية عشرة: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة: فقال المستأجر أجرتني بثمانية آلاف، وقال المستأجر بل بعشرة، فقيل إذا اختلفا تحالفا كالاختلاف في ثمن المبيع، ويبدأ بيمين المؤجر، فيحلف له ما أجرها بثمانية بل بعشرة، ثم يحلف المستأجر أنه استأجرها بثمانية لا بعشرة، فإذا تحالفا قبل مضي شيء من المدة فسخا العقد، ورجع كل واحد منهما بماله، وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر ثبت العقد، وهذا أحد الأقوال في المسألة.
وهناك قول آخر وهو أن القول قول المستأجر، لأنه منكر للزيادة في الأجرة، =