. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=عليه السلام حيث أنه عليه السلام أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه، وقال بعض أهل العلم لا يصح للجهالة.
والصواب: جواز ذلك ويرجع إلى العرف، والجهالة الموجودة مفتقدة وخصه بعضهم بالظئر «المرضع» فقط.
- الفائدة العاشرة: إجارة الظئر: استئجار مرضع غير الأم يجوز بأجر معلوم، ويجوز أيضاً بطعامها وكسوتها، وجهالة الأجرة في هذه لا يفضي إلى المنازعة في الغالب، فالناس درجوا على التوسعة على المرضعات مراعاة لحق الرضع، لكن يشترط العلم بالمدة ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (?)، وهل هي أجير خاص أي ليس لها أن ترضع صبياً آخر أم أن لها ذلك؟
الصواب: أنه ليس لها أن ترضع صبياً آخر لأن الرضيع الأول يتضرر وعليها القيام بما يتطلبه الرضاع مما يحتاجه الصبي من التنظيف وغسل الثياب وطبخ الطعام وعلى الأب النفقة وما يحتاجه الصبي من اللوازم، فإن مات الصبي أو ماتت المرضعة انفسخت الإجارة.
- الفائدة الحادية عشرة: في الإجارة المنتهية بالتمليك: من الأمور المستحدثة في هذا العصر ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك، وهي أن يستلم أحد المتعاقدين عيناً لآخر ينتفع بها بعوض على أقساط، ويتملكها بسداد هذه الأقساط، وإن عجز المؤجر عن سداد بعض الأقساط استحق المالك =