. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=والقول قول المنكر، والقول الأول هو الأظهر عندي، قال ابن قدامة -رحمه الله- (?) هذا الصحيح.
- الفائدة الثالثة عشر: إذا اختلفا في المدة فقال المؤجر: أجرتكها سنة بعشرة ألاف، وقال المستأجر بل سنتين بعشرين، فالقول قول المالك، لأنه منكر للزيادة، فكان القول قوله فيما أنكره لكن مع يمينه، فإن قال: أجرتكها سنة بعشرة قال: بل سنتين بعشرة تحالفا لأنه لا يوجد الاتفاق بينهما على مدة بعوض، فكان كما لو اختلفا في العوض مع اتفاق المدة.
- الفائدة الرابعة عشرة: من أحكام العمل:
1 - يجب على العامل إتقان العمل المنوط به ومراقبة الله تعالى وعدم الغش.
2 - يجب على صاحب العمل أن يعطي العامل أجرته كاملة دون نقص ولا يحسم عليه شيء إلا ما تم الاتفاق عليه معه.
3 - لا يجوز إحضار العمال وتركهم دون عمل أو أخذ مبلغ شهري عليهم والتستر عليهم لما في ذلك من مخالفة نظام ولي الأمر الذي وضعه لمصلحة الناس.
4 - لا يسوغ الاتفاق مع العامل من الباطن.
5 - عند النزاع والخلاف يرجع إلى الاتفاق بينهما فالمؤمنون على شروطهم.
6 - يجوز للمرأة أن تعمل لكن مع الضوابط الشرعية التي تخصها من عدم كشف الوجه بحضرة الرجال، وأمن الفتنة، وخروجها متسترة بالحجاب الشرعي، وعدم الاختلاط، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمرأة.