حائط رجل من الأنصار، وكان صاحب الحائط يتضرر من دخول سمرة لشجرته، فشكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فطلب من سمرة أن يقبل بدلها، أو يتبرع بها، فلم يفعل. وعند ذلك أذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لصاحب الحائط أن يقلعها، وقال لسمرة:" إنما أنت مضار (?) " (?)
القول الثالث: المنع إذا باع الشخص بأكثر أو أقل من السوق، وقد روي هذا القول عن بعض المالكية (?)، واستدلوا بما ورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مرّ بحاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - وهو يبيع زبيباً له بالسوق، فقال له عمر:" إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا" (?)، ولأن رفع الأسعار يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين، وخفضها يؤدي إلى الإضرار بأهل السوق، وإلى الشغب والخصومة.
القول الرابع، جواز التسعير بشرط أن يوجد الضرر على المشترين (?)، وروي عن بعض الحنفية. (?)
وبعد ذكر مذاهب الفقهاء وأدلتهم يتبين أن التسعير تدبير تشريعي اجتهادي خاضع للمصلحة، ويقوم بهذا التدبير من يلي أمور الدولة أو الوظائف، كما أنه من التدابير التي تعالج الأزمات الاقتصادية،