وهو تدبير يُلجأ إليه لوقاية المجتمع من الاستغلال والاحتكار (?)، واختلاف الفقهاء في حكم التسعير يترتب عليه اختلافهم في الأشياء التي يجري فيها التسعير، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن التسعير يكون في القوتين (قوت الإنسان وقوت الحيوان) وغيرهما مما تعمُّ الحاجة إليه لجميع الناس وبذلك قال بعض الحنفية (?)، وبه قال ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم رحمهما الله تعالى.
القول الثاني: ذهب بعض المالكية (ابن حبيب (?) إلى أن التسعير ينحصر في المكيل والموزون، مأكولاً كان أو غير مأكول. (?)
القول الثالث: وهو لابن عرفة (?) من المالكية، وفيه أن التسعير لا يكون إلا في المأكول دون غيره (?). والراجح-والله تعالى أعلم - أن التسعير يكون في القوتين وغيرهما مما تعمّ به حاجة الناس، نظراً لأن هذا القول يتفق مع قواعد الشريعة العامة التي تسعى لرعاية مصالح الأمة ودفع الضرر والاستغلال عنهم، كما أن حاجة الناس إلى غير الأقوات قد تفوق حاجتهم إلى الأقوات (?).