عليه أو النقصان لمصلحة" (?)، ومن المعاصرين من عرّفه بقوله:" إجبار أرباب السلع أو المنافع الفائضة عن حاجتهم على بيعها بثمن أو أجر معيّن، بموجب أمر يُصدره موظف عام مختص بالوجه الشرعي، عند شدة حاجة الناس أو البلاد إليها" (?)،
وقد اختلف الفقهاء في حكم التسعير على أربعة أقوال، أذكرها بإيجاز:
القول الأول: المنع، وهو قول الجمهور (?) من الحنفية والشافعية والحنابلة وطائفة من المالكية، وقد استدلوا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - حينما غلا السعر على عهده فقيل له: يا رسول الله: لو سعّرت فقال:" إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعّر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه من دم ولا مال" (?) وموضع الاستدلال من هذا الحديث أن التسعير مظلمة، والظلم حرام لا يجوز، ثم إن المسلمين قد طلبوا من الرسول - صلى الله عليه وسلم - التسعير، ولو كان جائزاً لأجابهم (?)، كما أن الناس مسلطون على أموالهم، وليس لأحد أن يأخذها بغير طيب أنفسهم. (?)
القول الثاني: الجواز في الأموال والأعمال إذا احتاج الناس إلى ذلك، وقال بذلك الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم- رحمهما الله-، واستدلوا بما ثبت في السنة أن سمرة بن جندب (?) كانت له شجرة في