نوازل الزكاه (صفحة 385)

المسألة الثانية: صرف الزكاة من سهم العاملين عليها للنساء العاملات في المؤسسات الزكوية

تقدم في المسألة السابقة بيان مشروعية دفع رواتب الموظفين في المؤسسات الزكوية من مصرف العاملين عليها، ومن المعلوم أن تلك المؤسسات لا تخلو من النساء العاملات، لا سيما مع الحاجة لوجودهن للتعامل مع مثيلاتهن من النساء المحتاجات أو المتصدقات.

فهل يشمل حكم العاملين عليها الإناث أيضا، أم هو يختص بالذكور؟

لم ينص أكثر الفقهاء على هذه المسألة، ولعلَّ ذلك لوضوحها لديهم، أو لعدم الحاجة إليها عند بعضهم، وبالنظر في أقوال الفقهاء الذين ذكروها نجد أن في المسألة قولين:

القول الأول

القول الأول: اشتراط الذكورة في العاملين عليها، فلا يجوز الصرف من هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015