المساعدة في ذلك، كا لذي يقوم به المحاسبون والباحثون الشرعيون، والإداريون، ونحوهم ممن يُحتاج إليهم للقيام بمهمة العاملين في الزكاة، ولو كثروا (?).
فأما إن كان الموظف يعمل في قسم لا علاقة له بالزكاة كأقسام الصدقات والأوقاف والاستثمار ونحوها، فإنه لا يتحقق فيه وصف العاملين عليها فلا يستحق عندئذ من مصرف العاملين عليها (?). ومثل ذلك إن كان الموظف ممن لا يحتاج إليه في العمل المناط به، فيمكن الاستغناء عنه بلا ضرر أو مشقة، فإنه لا يستحق من مصرف العاملين؛ لما في ذلك من تضييع لمال الزكاة، وصرف لها في غير موطن الحاجة مع وجود كثير من المستحقين في سائر المصارف، ولذا فقد استثنى الفقهاء بعض العاملين في الزكاة لعدم الحاجة إليهم (?).
2 - أن يُرَاعى في ذلك إعطاء العامل بقدر عمله، وهو موجب العدل معه، فلا ينقص من حقه، وموجب العدل مع غيره، فلا يزاد في نصيب العامل، فيترتب على ذلك النقص على باقي المستحقين (?).