السهم للنساء العاملات، وإنما يصرف لهن من الصدقات، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، وقول عند الحنابلة (?).
القول الثاني: جواز الصرف من سهم العاملين عليها للنساء، وعدم اشتراط الذكورة لذلك. وهو قول بعض الحنابلة (?)، ورجحه بعض المعاصرين (?).
1 - أنها نوع من الولاية، وولاية المرأة لا تجوز، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لن يفلح قوم وَلَّوْا أمرهم امرأة" (?) (?).
ويناقش: بأن محل الولاية الممنوع هو الولاية العامة، أما تولية المرأة ما