نوازل الزكاه (صفحة 302)

القسم الثاني: الحق المالي

وهو قسيم للحق الأدبي، ويراد به ما يثبت للمبتكر من اختصاص شرعي بابتكاره الذهني، يمكنه من التصرف فيه، والاستئثار باستغلاله استغلالًا مباحًا شرعًا (?).

ومما تقدم يتبين أن الحقوق المعنوية بشقيها المالي والإداري حقوق غير مادية، ذات قيمة مالية معتبرة شرعًا وعرفًا، ولها شَبهٌ كبير بالمنافع (?) من جهة انعدام المادية، وتحقق المالية في كل منهما (?).

ولا يظهر لي مانع من اعتبارها حقًّا من جهة ثبوتها، ومنفعةً من جهة الاستفادة منها مع انعدام ماديتها (?).

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي باعتبارها حقوقا ذات قيمة مالية، ونصه: "الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لِتَمَوُّلِ الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015