يتبين مما تقدم أن التأليف والاختراع والاسم التجاري وما يتبعه، تُكْسِب صاحبها حقوقا لكونها من نتاجه فهو أحق بما نتج عنها من غيره، وهذه الحقوق الناتجة قسمان:
ويراد به ما يثبت للمبتكر من اختصاص شرعي غير مالي، بابتكاره الذهني، يمكِّنه من نسبته إليه، والتصرف فيه، ودفع الاعتداء عليه (?).
وثبوت هذا الحق مما لا ينبغي أن يختلف فيه، فقد دلت عليه نصوص الشريعة وقواعدها، بل إن الحق الأدبي من بدائِهِ العلم عند المتقدمين وإن لم يلقبوه بذلك، ويضعوا له أنظمة وقواعد؛ لأنها أمور فطرية تقتضيها الديانة والأمانة، وخرقها مناقض للفطرة، فضلًا عن خرق سنن الشريعة وهديها (?).