نوازل الزكاه (صفحة 303)

فيتبين مما تقدم أن الحقوق المعنوية مال، وهذا مُتَّفِقٌ مع مذهب جمهور الفقهاء الذين يوسعون معنى المال ليشمل كل ما كان له قيمة مادية بين الناس، ويشرع الانتفاع به سواء كان عينيًّا أو معنويًّا (?)، خلافًا للحنفية الذين يخصون المال بما له قيمة من الأعيان (?).

ولا شكّ أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأظهر، لما يلي:

1 - أن مسمى المال من المسميات المطلقة التي لم يرد لها حدٌّ شرعًا ولا لغة، فيكون مردُّها للعرف، وقد تعارف الناس على مالية غير الأعيان مما له قيمة كالمنافع وبعض الحقوق.

2 - أن الأدلة الشرعية جاءت باعتبار غير الأعيان كالمنافع أموالًا، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْكَحْتُكَهَا بما معك من القرآن" (?). فجعل صداق المرأة منفعة، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015