الترجيح:
يتوقف الترجيح هنا على الترجيح في مسألة وقت وجوب زكاة المال المستفاد، ولذا فإني أعرضها مختصرًا كما يلي:
اختلف الفقهاء في المال المستفاد إذا كان من جنس نصاب عنده وليس من نمائه (?) على قولين:
القول الأول: لا يضم إلى حول نصابه، بل يستأنف له حول جديد وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، واستثنى المالكية السائمة فإنها تضم إلى حول سائمته (?).
القول الثاني: يضم المال المستفاد إلى حول ماله البالغ نصابًا وهو قول الحنفية (?).