نوازل الزكاه (صفحة 284)

الترجيح:

يتوقف الترجيح هنا على الترجيح في مسألة وقت وجوب زكاة المال المستفاد، ولذا فإني أعرضها مختصرًا كما يلي:

اختلف الفقهاء في المال المستفاد إذا كان من جنس نصاب عنده وليس من نمائه (?) على قولين:

القول الأول: لا يضم إلى حول نصابه، بل يستأنف له حول جديد وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، واستثنى المالكية السائمة فإنها تضم إلى حول سائمته (?).

القول الثاني: يضم المال المستفاد إلى حول ماله البالغ نصابًا وهو قول الحنفية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015