القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد حولان حول على قبض المستحق لها. وهو رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (?).
أَدلة القولين:
دليل القول الأول: أن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر مالًا مستفادًا، وحكمه أنه يضم لجنسه من المال في الحول والنصاب.
ويناقش: بعدم التسليم بضم المال المستفاد إلى جنسه من ماله إذا لم يكن من ماله، بل الراجح فيه أن له حولًا ونصابًا مستقلين (?).
دليل القول الثاني: أن مكافأة نهاية الخدمة مال مستفاد ليس من نماء ماله الذي عنده (?)، بل هو نشأ بسبب مستقل وهو الخدمة التي توفرت شروط استحقاق صاحبها للمكافأة (?).