نوازل الزكاه (صفحة 285)

أدلة القولين:

أدلة القول الأول:

1 - ما روي عن علي مرفوعًا: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (?).

وجه الاستدلال: أن عموم الحديث يشمل اشتراط الحول للمال المستفاد وغيره.

ونوقش: بأنه على فرض صحته فإن الحديث عام يُخَصُّ منه المال المستفاد كما خصصنا النتاج والأرباح من عموم المال المستفاد لأنها من جنس الأصل وتبع له (?).

ويجاب: بعدم التسليم، فالحديث على عمومه، ولم يخص منه إلا ما دل الدليل على تخصيصه، ومن ذلك الأرباح والنتاج فقد اتفقوا على ضمها لأنها تبع الأصل متولدة عنه، بخلاف المال المستفاد فهو مستقل عن الأصل ومتولد عن غيره، فالقياس مع الفارق (?).

2 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015