نوازل الزكاه (صفحة 208)

وجه الدلالة أنه بَيّن عدم وجوب الزكاة في الدين الذي لا يقدر على الانتفاع به مع قيام أصل الملك.

2 - وأنَّ الدين الضمار مال غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب، فلا تجب الزكاة فيه (?).

أدلة القول الثاني:

1 - قول علي -رضي الله عنه - في الدين المظنون: إن كان صادقًا فليزكه إذا قبضه لما مضى. وكذا روي عن ابن عباس -رضي الله عنه - نحو ذلك (?).

ونوقش: بأنها آثار قد عورضت بآثار أخرى في عدم وجوب زكاة الدين الضمار كما تقدم (?).

2 - أنَّ الدين المظنون مال مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015