نوازل الزكاه (صفحة 209)

ويناقش: بأنه قياس مع الفارق، فالدين على مليء يمكن الانتفاع به واستنماؤه، بخلاف الدين على معسر أو جاحد أو مماطل (?).

دليل القول الثالث

دليل القول الثالث: لم أقف لهم على دليل في هذه المسألة، قال ابن رشد: وأما من قال الزكاة فيه لحول واحد، وإن أقام أحوالًا فلا أعرف له مستندًا في وقتي هذا (?)، كما أنه تقدمت الإجابة عليه في القسم الأول من المسألة (?).

وأما الحالة الثانية: وهي ما إذا كان الدين موجلًا، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال، أبرزها:

القول الأول: عدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل وهو وجه عند الشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة (?)، ومذهب الظاهرية (?)، ورجحه ابن تيمية (?).

القول الثاني: وجوب الزكاة في الدين المؤجل إذا قبضه لما مضى من السنين وهو الأصح عند الشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة وهي المذهب (?)، ورجحه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015