كالمعسر والمماطل والجاحد) فقد اختلفوا فيه أيضًا على أقوال من أهمها ما يلي:
القول الأول: لا زكاة في الدين المظنون وهو قول عند المالكية (?)، والشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة (?) ومذهب الظاهرية (?)، واختاره شيخ الإسلام (?).
القول الثاني: وجوب الزكاة فيه لما مضى من السنين بعد قبضها، وهو قول عند المالكية (?)، والشافعية (?)، والمذهب عند الحنابلة (?)، واختاره أبو عبيد (?).
القول الثالث: وجوب الزكاة فيه إذا قبضه لعام واحد، وهو مذهب المالكية، فيما إذا كان الدين عن عوض، فإن كان عن غير عوض فلا زكاة فيه (?).
1 - قول علي -رضي الله عنه -: لا زكاة في الدين الضمار (?) (?).