نوازل الزكاه (صفحة 207)

كالمعسر والمماطل والجاحد) فقد اختلفوا فيه أيضًا على أقوال من أهمها ما يلي:

القول الأول

القول الأول: لا زكاة في الدين المظنون وهو قول عند المالكية (?)، والشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة (?) ومذهب الظاهرية (?)، واختاره شيخ الإسلام (?).

القول الثاني

القول الثاني: وجوب الزكاة فيه لما مضى من السنين بعد قبضها، وهو قول عند المالكية (?)، والشافعية (?)، والمذهب عند الحنابلة (?)، واختاره أبو عبيد (?).

القول الثالث

القول الثالث: وجوب الزكاة فيه إذا قبضه لعام واحد، وهو مذهب المالكية، فيما إذا كان الدين عن عوض، فإن كان عن غير عوض فلا زكاة فيه (?).

أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:

1 - قول علي -رضي الله عنه -: لا زكاة في الدين الضمار (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015