مبلغ ما يحتاجه إلى معرفته من أحوال العبيد والإماء عند ابتياعهم وبيعهم، من وصايا ينتفع بها في البيع والشرى منتزعة من كلام الحكماء. ومن تفقد أجسامهم وصحة أعضائهم بحسب ما يراه الأطباء.
ومن تعرف أخلاقهم بقياس الفراسة على مذهب الفلاسفة.
ومن معرفة صور كل جنس وما يصلحون له من الأعمال، بحسب خواص بلادهم والمنشأ.
ومن كشف تلبيسات يدلس بها النخاسون الرقيق على المشتري، يجري مجرى الحسبة على ما بين من أحوال ذلك.
وهي عن خمسة أشياء ما: [1] منها الوصايا التي ينتفع بها في شرى الرقيق على ما قاله الحكماء والفلاسفة، عشر وصايا، من ذلك ما يعمم المماليك والإماء أربع وصايا: شرحها: (الوصية الأولى) ما أمروا أن يكون عليه المستعرض عند التقليب للشرى، وما نهوا عنه من القطع بأول نظرة، قالوا: إن المستعرض لأمر ما يجب ألا يكون ذا فاقة إليه، فإن الجائع يستجيد كل طعام يشبعه، والعريان يستوفق كل طمر يدفئه ويستره، وبحسب هذا قالوا: لا يستعرض