نوادر الفقهاء (صفحة 69)

فيه جاز على الابن، والمهر على الابن دون الأب، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه، فإنه جعله على الأب دون الابن.

[83/ 17]- وأجمعوا أن المولى إذا خلى بين أمته وزوجها حتى بوّأهما بيتا فانقطعت عن خدمة مولاها، كانت نفقتها وكسوتها على الزوج دون المولى، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: الكسوة على الزوج والنفقة على المولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015