وأغلق باباً، وأرخى سترا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل، فقد وجب عليها جميع صداقها.
[82/ 16]- وأجمعوا أن الأب/ إذا زوج ابنه الصغير على صداق ولا شطط