نوادر الفقهاء (صفحة 68)

وأغلق باباً، وأرخى سترا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل، فقد وجب عليها جميع صداقها.

[82/ 16]- وأجمعوا أن الأب/ إذا زوج ابنه الصغير على صداق ولا شطط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015