نوادر الفقهاء (صفحة 60)

[39/ 3]-وأجمعوا أنه من أقر في امرأته أنه أخته من الرضاعة، أرضعته وإياها امرأة، ففرق بينهما، ثم قال: وهمت وأخطأت وكذبت فيما ذكرت، لم يقبل قوله، ولا يتزوجها أبدا، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه صدقه استحسانا.

[70/ 4]- وأجمعوا أن ولي المرأة إذا غاب غيبة متصلة كان للذي هو ولي لها لو كان ميتا أن يتولاه لها، إلا زفر بن الهذيل رضي الله عنه فإنه قال: لا يليه والغائب حي أبداً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015