نوادر الفقهاء (صفحة 59)

زوجها عنها، إلا الحسن بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه، وإبراهيم النخعي رضي الله عنه، فإنهما قالا: إذا زنت المرأة قبل دخول زوجها عليها بطل نكاحها عنها.

[68/ 2]- وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه حرمت تلك المرأة على ذلك الصبي أن يتزوجها، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: لا يُحَرّم من اللبن إلا ما أخذه الصبي بمصّه/ من ثدي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015